الأحد، 9 نوفمبر 2008

عايزين حريه نقابيه حقيقيه


العمال هما اللى حايخلقوا الحريه النقابيه وينشئوا نقاباتهم وتنظيماتهم المستقله
دليل العامل الى النقابه المستقله
المعايير الدولية لحرية العمل النقابي

أولا: مفهوم العمل النقابي : تنبع فكرة التجمعات النقابية من طبيعة علاقات العمل , محكومة بمجموعة من المصالح لكل طرف , وممكن ان تتعرض هذه المصالح للتهديد او الضرر من قبل الطرف الأخر , كذلك هناك مجموعة من التشريعات التي تسنها الدولة لتنظيم جوانب تلك العلاقة و التي يمكن ان تنتقص من مصالح احد الطرفين , و يمكن ان تكون الدولة ذاتها صاحب العمل , كما ان الدولة هي الطرف الثاني في عقود الوظيفة العامة .
ومن هنا فأن العمال و الموظفين العاملين و اصحاب العمل يجدون انفسهم بحاجة الى تشكيل تجمعات منظمة للدفاع عن مصالحهم و حقوقهم امام اصحاب العمل و الدولة .

تتنوع الحقوق و المصالح التي يستهدف العمل النقابي الدفاع عنها او تحقيقها :
- في مجال العلاقة مع اصحاب العمل : يستهدف العمل النقابي حمل اصحاب العمل على التفاوض مع ممثلي العمال للوصول معهم الى اتفاقية جماعية تضمن اجورا مجزية و شروط عمل معقولة .
- في مجال العلاقة بالدولة : يستهدف الدفع بأتجاه سن تشريعات تضمن حقوق و مصالح العمال و الموظفين العاملين و حرية العمل النقابي .
- بالنسبه لدور العمل النقابي في مجال العلاقة بين العمال انفسهم حيث يستهدف ترسيخ الوعي و التضامن الدولي .

ثانيا: الحق في تشكيل النقابات
1- الأعتراف بالحق : كفلت المواثيق الدولية الحق في تشكيل النقابات و الانضمام اليها لحماية مصالحهم و منها :
• الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 .
• اتفاقيات منظمة العمل الدولية ( اتفاقية رقم 87 لسنة 1948 )
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الصادر عام 1966 .
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عام 1966 .

ضمان الحق في تشكيل النقابات :
لم تكتف الاتفاقيات الدولية بالاعتراف بالحق في تشكيل النقابات , و انما وضعت مجموعة من الضمانات التي تكفل لكل انسان ممارسة هذا الحق ( مادة 8/2 من الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي لعام 1948)
أ‌- اجراءات تشكيل لا تمس بالحق :
• ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع أخرين , و يحظر على الدولة ان تقوم بفرض قيود على تشكيل النقابات غير القيود التي تنص عليها قواعد منظمة العمل الدولية .
• و بالنسبة لقواعد العمل الدولية هناك ضمانتان في مجال تشكيل النقابات نصت عليها الاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية هما عدم الحاجة الى ترخيص و عدم جواز تقييد الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للنقابات .
(مادة 7 من الاتفاقيه 87 لعام 1948)

ب- الحماية من التدخلات او التحيز:
توفر الدول الحماية للعمال و الموظفين العاملين من اية اعمال تمس حقهم في تشكيل انتخابات التنظيم النقابي و المفاوضة الجماعية , كالفصل او عدم الاستخدام , او فرض عقوبات تأديبية
3- الفئات التي يجوز تقييد حقها في تشكيل النقابات :
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على حق كل شخص في تكوين النقابات بالإشتراك مع آخرين. لكنه أجاز إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة وموظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق .
و اتفاقية 151 التي حددت فئتين من الموظفين العاملين يجوز للتشريعات الوطنية ان تضع قيودا على حقهم في العمل النقابي عموما .

ثالثا: الحق في الانتساب للنقابات:
تعطي الإتفاقيات الدولية الحق في الانتساب للنقابات بحرية تامة, ولا يجوز فرض قيود على هذا الحق سوى تلك المنصوص عليها في الإتفاقيات التي أعدتها منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية ذات العلاقة, فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 على أن لكل شخص الحق في أن ينشيء وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
ولقد تضمنت إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لعام 1949 بعض الضمانات لكفالة الحق في الانتساب للنقابات بحرية .
رابعا: التعددية النقابية:
تعطي الإتفاقيات الدولية العمال وأصحاب العمل والمهنيين والموظفين العامين الحق في أن يشكلوا أكثر من نقابة واحدة, حتى لو تعلق الأمر بأشخاص من نفس المهنة أو الاقليم أو محل العمل, كما أن لهم الحق في أن يشكلوا إتحادا أو أكثر يضم أكثر من نقابة. فإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 تنص على أن " للعمال وأصحاب العمل الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات”
خامسا: حرية التنظيم النقابي:
لقد كفلت الاتفاقيات الدولية للعمال واصحاب العمل والمهنيين والموظفين العموميين حرية التنظيم النقابي وأوجبت على الدول إتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال واصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي بحرية, ولكن يتعين على العمال واصحاب العمل ومنظماتهم عند ممارسة هذا الحق ومختلف الحقوق الاخرى المتعلقة بالعمل النقابي أن يحترموا القانون المحلي شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص والجماعات المنظمة.

- ضمان إستقلالية العمل النقابي:
أ- تكفل الاتفاقيات الدولية للنقابات والاتحادات الحق في وضع دساتيرها وانظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة, وكذلك تنظيم إدارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها ويحظر على السلطات العامة أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق أو يحول دون ممارستها المشروعة
ب- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات الموظفين العموميين الاستقلال الكلي عن السلطات العامة, كما توفر لها حماية كافية من أي تدخل من أي سلطة عامة
ت- توفر الاتفاقيات الدولية لمنظمات العمال واصحاب العمل حماية كافية من أية تصرفات تمثل تدخلا من بعضها في شؤون بعضها الآخر, سواء بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها أو أعضائها,
ث- لا تخضع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة ادارية
2- ضمانات الحماية والتسهيلات اللازمة لممارسة الانشطة النقابية:
أ- توفر الاتفاقيات الدولية للعمال حماية كافية من أية أعمال تمييزية على صعيد إستخدامهم تستهدف المساس بحريتهم النقابية , وقد نصت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على أن يتم إنشاء أجهزة, إذا دعت الضرورة, تكفل احترام حق التنظيم النقابي من الاعمال القائمة على اي شكل من اشكال التمييز ومن التصرفات التي تمثل تدخلا من بعض النقابات في شؤون الآخر.
ب- توفر لممثلي العمال في المؤسسة او المنشأة حماية فعالة من اية تدابير يمكن ان تلحق بهم الضرر, بما في ذلك الفصل ويكون سببها صفتهم او انشطتهم كممثلين للعمال او عضويتهم النقابية او مشاركتهم في انشطة نقابية طالما ظلوا في تصرفاتهم يلتزمون بالقوانين او الاتفاقات الجماعية القائمة


ت- يمنح ممثلو العمال في المؤسسة من التسهيلات ما يسمح لهم بأداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة وتؤخذ في الاعتبار في هذا الخصوص خصائص نظام العلاقات الصناعية في البلد واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وقدراتها .
ث- يمنح ممثلو منظمات الموظفين العموميين المعترف بها من التسهيلات ما يكون منسبا لتمكينهم من اداء مهامهم بصورة سريعة وفعالة, خلال ساعات العمل وخارجها على السواء .
ج- توفر للعمال والموظفين العموميين الحقوق المدنية والسياسية التي لا غنى عنها لممارستهم الحرية النقابية ممارسة اعتيادية دون جعل ذلك مرهونا الا بالالتزامات الناشئة عن مركزهم وطبيعة وظائفهم .
سادسا: وسائل العمل النقابي:
تلجأ النقابات لوسائل عديدة في سبيل تحقيق اهدافها مثل التفاوض الجماعي والاضراب ويعتبر التفاوض الجماعي والاضراب الوسيلتين البارزتين والهامتين.
1- الحق في التفاوض الجماعي
أ- مفهوم التفاوض الجماعي:
يعني التفاوض الجماعي في العمل النقابي ان يقوم ممثلو العمال او النقابة او الاتحاد بتمثيل العمال او المهنيين او الموظفين العامين في التفاوض مع صاحب او اصحاب العمل او الحكومة بحيث ان اي اتفاق يتم التوصل اليه يكون ملزما لهم ينطبق الشيء نفسه على النقابة او الاتحاد الذي يمثل اصحاب العمل

ب- ضمانات الحق في التفاوض الجماعي:
1- حظرت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 على السلطات العامة اي تدخل من شأنه ان يحد من الحق في التنظيم النقابي- بما في ذلك الحق في التفاوض الجماعي- او يحول دون الممارسة المشروعة لهذا الحق.
2- يتوجب على الدولة حيثما دعت الضرورة الى ذلك, اتخاذ تدابير بهدف تشجيع وتيسير التفاوض الطوعي بين اصحاب العمل او منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال, بقصد تنظيم احكام وشروط الاستخدام من خلال إتفاقات جماعية .
3- يتعين تسوية المنازعات بين الموظفين العامين والإدارة العامة بخصوص أحكام وشروط الاستخدام وفقا لما يناسب الظروف المحلية, من خلال التفاوض بين الاطراف أو من خلال آلية مستقلة ومحايدة, مثل الوساطة والتوفيق والتحكيم, يتم إنشاؤها على نحو يكفل ثقة الطرفين المعنيين.
1) الحق في الإضراب:
أ- مفهوم الإضراب:
يعني الإضراب قيام العمال أو الموظفين العامين أو أصحاب المهن بالتوقف المؤقت عن العمل بشكل جماعي كوسيلة ضغط تهدف إلى تحقيق أهدافهم
وتختلف الاسباب والظروف التي تؤدي للجوء إلى الاضراب, لكن الاضرابات عادة ما يتم اللجوء لها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي كوسيلة ضغط على أصحاب العمل أو الدولة.

ب) القيود على الحق في الإضراب:
الحق في الاضراب ليس مطلقا, لذا يشترط العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممارسة الاضراب وفقا للقوانين المحلية في الدولة
في الواقع إن صيغة النصوص الواردة في العهد المذكور صيغة عامة, ولا يسعف في تحديد الحالات التي يجوز فيها تقييد الحق في الاضراب, وقد عملت لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية على بناء مجموعة من السوابق حول مسائل مهمة في مجال الحقوق النقابية, من بينها الحالات التي يجوز فيها حظر الاضرابات, وقد أقرت اللجنة بإمكانية تقييد أو حظر الحق في الاضراب في حالتين هما:
الحالة الاولى: إضراب الموظفين الحكوميين الذين يمارسون السلطة بإسم الدولة ( رجال القوات المسلحة والشرطة ) إذ أن ممارسة الاضراب من قبل هذه الفئات يؤدي الى إلحاق ضرر بالأمن العام للمجتمع.
الحالة الثانية: الإضراب في مجال الخدمات العامة الأساسية فقط.

ليست هناك تعليقات: